Le premier : Le commandement d'adorer Allah, Seul et sans associé ; y inciter les gens, s'allier pour cela, et juger mécréant celui qui l'abandonne.
Le deuxième : Avertir contre l'adoration d'un autre qu'Allah, faire preuve de sévérité sur cela, affirmer son opposition à cela, et juger mécréant celui qui le commet
Source : Dourar As-Saniyya
- "Si on te questionne sur ton shaykh, alors dis mon shaykh est le Messager d'Allâh [Bism2 1fee32] !" - "Si on te questionne sur ton minhaj, alors dis c'est le Coran et la Sounnâ !" - "Et si on te questionne sur ton groupe, alors dis "C'est Lui qui vous a nommé Musulmans !" (S.22-V.78)" (d'Ibn al-Qayyim RahimahouLlâh) dans son livre madâridj essâlikînFatwa d'un groupe de savants déclarant le Takfir du Gouvernement Saoudien
français/arabe
Date: 05-14-2003
Source: http://forums.clearguidance.com/showthread.php?t=16600
Il y a deux jours une fatwa a été émise par dix savants de la Péninsule Arabique déclarant que ce que fait le Gouvernement Saoudien est du kufr majeure qui l'exclue de la religion.
Voici un résumé de la fatwa:
La Question concernait ce qui a été publié dans certains journaux et magazines des gouverneurs et ministres du ministère de la justice réitérant l'obligation de respecter l'Article 37 de la Loi
sur la Publication et la Distribution, et sur le fait que ces problèmes - c à d ceux des medias - devraient être renvoyés au ministère des médias et non à la cour de justice de la Shari'ah étant
donné que ce n'est pas leur devoir.
Voici de quoi se compose la Réponse:
1) Une mention de plusieurs ayaat et ahadith sur la question de juger par autre que ce qu'Allah a révélé.
2) Shaykh Muhammad bin Ibrahim avait fait remarquer quelque chose de semblable à ca il y a environ vingt ans et (cette question) est toujours combattu de nos jours.
3) Une longue fatwa de Shaykh Muhammad bin Brahim sur ce qu'il a vu et le jugement sur ca.
4) Une définition d'un ancien juge sur ce à quoi toutes ces lois et systèmes judiciaires font allusion.
5) Des paroles de Salaf sur le jugement de ceux qui appliquent une partie de la Shari'ah sur certaines personnes et non sur d'autres. Des paroles de: Ibn 'Abbas, Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah,
Shaykh al-Islaam Muhammed bin 'Abdulwahaab, un hadith du Messager, alayhi salat wa salam et une parole de Shaykh Muhammad bin Ibrahim, rahimahumullahu ta'ala.
6) "Par conséquent l'obligation qui retombe sur les savants, les juges, ceux qui font la da'wah et les gens du bien est de repousser ce grand mal, et de rechercher la récompense en faisant face à
ca et de faire le Jihad contre ca, car tout ceci est relié au Tawhid, à l'imaan et au kufr, et le fait de s'abstenir de juger avec la Shari'ah et aller vers les lois forgées est de la mécréance
en Allah, le Très Haut, et c'est une apostasie de la religion, walaa hawla wa la quwata illa billah."
Shaykh Muhammad bin Ibrahim, Mufti de cette terre a dit: "En effet donner des lois forgées maudites fait parti du grand et clair kufr, et c'est la position de cela que l'Esprit fidèle a fait
descendre sur le cœur de Muhammad, alayhi salat wa salam, pour qu'il puisse être parmi les avertisseurs dans la langue Arabe claire, et pour qu'il puisse juger entre les nations et qu'il se
soumette à ca, et ceci (c à d le fait de faire des lois forgées) est en contraction avec (la religion) et c'est un rejet d'Allah ta'ala qui dit: "(Et) si vous divergez sur quelque chose entre
vous, revenez à Allah et Son Messager, alayhi salat wa salam, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Cela est meilleure et plus convenable comme résolution finale." - Volume 12/284 of
al-Fatawaa.
Signé par:
1. Muhammed bin Fahd al'Ali ar-Rashoodi.
2. 'Ali bin Khudayr al-Khudayr
3. Hamad bin Rayes al-Rayes.
4. Muhammed bin Sulaymaan as-Suq'ubi.
5. Naasir bin Hamad al-Fahd.
6. 'Abdullah bin 'Abdurahmaan aal-Sa'd
7. Hamad bin 'Abdullah al-Humaydi (Just released from prison last week).
8. Ahmad bin Saaleh as-Sinaani.
9. Ahmad bin Hamood al-Khaaldi.
10. 'Abdul'azeez bin Saaleh al-'Umar.
Traduit par Oum Aïcha
Voici la fatwa en arabe:
بيان في استنكار التحاكم إلى محكمة وزارة الإعلام لعلماء الجزيرة
بيان في استنكار التحاكم إلى محكمة وزارة الإعلام وغيرها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ، وبعد :
المشايخ الفضلاء وفقهم الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد صدر تعميم إلى القضاة برقم 13/ ت/ 2071 في 5/ 9 / 1423 هـ المرفق صورته ،
باعتماد موجب عدم نظر المحاكم الشرعية في الشكاوى التي تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات المحلية وإحالتها إلى وزارة الإعلام ، وأيضا ما نُشر في الصحف كما في صحيفة الاقتصادية عدد 3331 في 18 / رمضان /
1423 هـ توجيه من وزير العدل إلى قضاة المحاكم بضرورة الالتزام بنص المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر وتنص على : أن قضايا النشر في الصحف من اختصاص وزارة الإعلام وليس للمحاكم الشرعية ، وتنظر في
المخالفات الخاصة بالنظام ذاته لجنة يتم تشكيلها بقرار من وزير الإعلام ويرأسها وكيل الوزارة المختص ، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية بعد
دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها اهـ فما قولكم في ذلك ؟
والله يحفظكم .
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
لقد جعل الله سبحانه وتعالى الحكم إليه والتحاكم إلى
شرعه فقط لا غير ، قال تعالى ( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ) وقال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) وقال تعالى ( ومن لم يحكم
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى ( والله يحكم لا معقب لحكمه ) وقال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما
قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )
وقال تعالى ( ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) وقال تعالى ( له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ) وقال تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وقال تعالى ( ومن أحسن من الله حكما ً لقوم يوقنون ) وقال تعالى ( أليس الله بأحكم الحاكمين) وقال لنبيه ( إنا أنزلنا إليك
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) وقال أيضا ً ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) وعن أبي شريح "أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله هو الحكَم ، وإليه الحُكْمُ .
" رواه أبو داود والنسائي .
وغيرها من الآيات والأحاديث القاضية بأنه لا يرجع في الحكم إلا لله لا إلى المحاكم القانونية الوضعية في أي وزارة أو دائرة كانت .
وما زال العلماء يقاومون مثل هذا التوجه ، فقد قاوم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مثل ذلك ، فقد جاء في فتاويه 12 / 265 برقم 4048 بعنوان ـ تعميم للقضاة في النظر في كل
القضايا ونص تعميمه- رحمه الله- : ( فقد بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل والعمال أو غيرها من الدوائر بحجة أن ذلك من اختصاص جهة معينة
.
وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح أحوال البشرية في كل المجالات وجميع النواحي المادية وغيرها ، وفي الإحالة إلى تلك الجهات إقرار للقوانيين الوضعية ، وموافقة على الأنظمة
المخالفة لقواعد الشريعة المطهرة وإظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسل وإعلان عن التنصل عن الواجبات والتهرب من المسؤوليات ، فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إليكم والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف ).
انتهى المقصود . وقال في رد مماثل 12 / 251 (... فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة التجارية هي المرجع عند التنازع أنه سيكون فيها محكمة ، وأن الحكام غير شرعيين بل
نظاميون قانونيون ، ولا ريب أن هذا مصادمة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس ، واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو قليل لا شك أنه عدم رضا
بحكم الله ورسوله ، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص ). انتهى المقصود . وأمثال ذلك كثير في فتاويه رحمه الله ، وفي فتاوى إخوانه من العلماء الربانيين رحمهم الله
.
فمن المحاكم القانونية التي رفضها الشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه من العلماء وحاربوها أمثال : المحكمة التجارية , ومحاكم فض المنازعات التجارية , ومحاكم العمال ، واللجان
ذات الصلاحيات القضائية , والمحاكم الصحية , والمحاكم العسكرية , ومحكمة وزارة الإعلام .... وغير ذلك مما فيه منازعة لشرع الله ومضادة له وخروج عن الملة ، نسأل الله العافية والسلامة . ( راجع فتاوى
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 12 / 247 ـ 300 ) .
أما دعوى أن الأنظمة التي تحكم بها هذه المحاكم أنها لا تخالف الشرع أو أنها مستنبطة منه أو أن الحكم فيها لقضاة شرعيين ، فدعوى عارية عن الدليل والبرهان ، ينقضها خطوات وضع هذه
القوانين المسماة بالأنظمة أو اللوائح أو المراسيم التي لا يرجع فيها إلى الشرع وضعا ولا تقويما ، كما ينقضها نوعية أعضائها الذين لا يمتون للشرع بصلة ، وإن وجد بعض الشرعيين فهم لا يستقلون بقرارات هذه
اللجان ، لأنها تتخذ بالأغلبية ، كما أنه لا يسمح بالخروج عن مواد النظام .
وقد ذكر وكيل وزارة العدل السابق في كتابه التنظيم القضائي ص 461 في المبحث الثالث : اللجان والهيئات القضائية الأخرى قال ( إن كثيرا من القضايا والمنازعات خرجت من ولاية المحاكم
العامة وتوزعتها هيئات ولجان قضائية أخرى تابعة لجهات متعددة ، ومنها المحكمة التجارية ( سابقا ) هيئة حسم المنازعات التجارية ( حاليا ) تتبع في تشكيلها ومخابراتها وزارة التجارة ، ولجان القضايا
العمالية تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، واللجان الجمركية تشكل بأمر من وزير المالية .... وهكذا مما قلص سلطة القضاء وأفقده وظيفته في حل جميع الخلافات والمنازعات حتى لا يكاد يصدر نظام إلا
وينص فيه على تشكيل لجنة لتطبيق عقوبات مخالفاته )اهـ.
ثم سرد المحاكم القانونية الموجودة باسم لجان فذكر أكثر من عشرين محكمة قانونية تُسمى لجنة أو هيئة . ( التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية
من ص 461 إلى 515 تأليف وكيل وزارة العدل سابقا للشئون القضائية ) .
ولا يمكن أن يُستثنى أحد كائنا من كان من الشريعة فلا يُحكم عليه من خلال المحاكم الشرعية لا
الصحفيون ولا السياسيون ولا العسكريون ولا الموظفون ولا غيرهم ، ولا الفصل أيضا بين الدين والصحافة أو السياسة وغيرها .
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة
الجاهلية ) الحديث ، رواه البخاري .
وفي الصحيحين عن عائشة : أن أسامة كلّم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال ( إنما هلك من كان قبلكم ،أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو أن
فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها ) بوّب عليه البخاري إقامة الحدود على الشريف والوضيع ، قال ابن حجر ( فيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان والدا ً أو قريبا ً أو كبير القدر والتشديد في
ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه )اهـ .
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 4 / 318 ( من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، مثل من يعتقد أن في أمة محمد من
يستغني عن متابعته كما استغنى الخضر عن متابعة موسى )اهـ.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقض التاسع ( من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام
فهو كافر )اهـ .
فالواجب على العلماء والقضاة والدعاة وأهل الخير القيام بما يجب عليهم في صد هذا المنكر العظيم ، والاحتساب في مقاومته ومجاهدته ، فإنه يتعلق
بالتوحيد والإيمان والكفر ، والعدول عن الحكم بالشريعة إلى القوانين البشرية كفر بالله العظيم وخروج عن الملة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار ( إن من الكفرالأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين
بلسان عربي مبين في الحكم بين العالمين ، والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن
تأويلا ) الفتاوى 12 / 284
. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الموقعون :
1 ـ محمد بن فهد العلي الرشودي .
2- علي بن خضير الخضير .
3- حمد بن ريس الريس .
4- محمد بن سليمان الصقعبي .
5- ناصر بن حمد الفهد .
6- عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد .
7- حمد بن عبد الله الحميدي .
8- أحمد بن صالح السناني .
9- أحمد بن حمود الخالدي .
10- عبد العزيز بن سالم العمر .
في تاريخ 10/3/1424 هـ
... certains journaux et magazines des gouverneurs et ministres du ministère de la justice réitérant l'obligation de respecter l'Article 37 de la Loi sur la Publication et la Distribution
Bientot la trad complette de cette fatwa en français inchaallah